مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص470
ورواه الاصحاب عن الصادق (1) عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله حكم بذلك.
وحملها الشيخ (2) على ما إذا لم يتم خلقته، جمعا بين الاخبار، مع أن في بعضها ما ينافي هذا الحمل.
والمراد بالغرة عبد أو أمة.
يقال: غرة عبد أو أمة، على الاضافة، ويروى على البدل.
والغرة الخيار.
ولا فرق في الجنين بين الذكر والانثى، لعموم الاخبار، وبه صرح الشيخفي الخلاف (3).
وفرق في المبسوط (4)، فأوجب في الذكر عشر ديته، وفي الانثى عشر ديتها.
واعتبار قيمة الغرة بنصف عشر الدية – كما ذكره ابن الجنيد – موجود في صحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام: (قلت: إن الغرة تكون بمائة دينار وتكون بعشرة دنانير، فقال: بخمسين) (5).
ونقل في الغريبين عن الفقهاء أن: (الغرة من العبيد الذي يكون ثمنه عشر الدية) (6).
وهو مناسب للمشهور من وجوب مائة دينار، وإن خالفه في عين الواجب.
(1) الكافي 7: 344 ح 7، التهذيب 10: 286 ح 1109 و 1111، الاستبصار 4: 300 ح 1126 – 1128، الوسائل 19: 243 ب (20) من أبواب ديات الاعضاء ح 3، 4.
(2) تهذيب الاحكام 10: 287 ذيل ح 1112، الاستبصار 4: 301 ذيل ح 1129.
(3) الخلاف 5: 293 مسألة (124).
(4) المبسوط 7: 194.
(5) الكافي 7: 346 ح 13، الفقيه 4: 109 ح 368، التهذيب 10: 287 ح 1114، الوسائل 19: 244ب (20) من أبواب ديات الاعضاء ح 7.
(6) الغريبين: 695 مخطوط.