پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص469

المشهور بين الاصحاب أن دية جنين الحر المسلم بعد تمام خلقته وقبلولوج الروح فيه مائة دينار.

ذهب إلى ذلك الشيخان (1) والاتباع (2) وابن إدريس (3) وجملة المتأخرين (4)، لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام، إلى أن قال: (فإذا تم الجنين كان له مائة دينار) (5).

وغيرها من الاخبار.

وذهب ابن الجنيد (6) إلى أن دية الجنين مطلقا غرة – عبدا كان أو أمة – قيمتها نصف عشر الدية.

وهو مذهب الجمهور (7)، وبه وردت رواياتهم عن النبي صلى الله عليه وآله.

وفيها: (أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الاخرى فطرحت جنينها، فقضى رسول الله بغرة عبد أو وليدة، فقال بعضهم: كيف فدى من لا شرب ولا أكل، ولا صاح ولا استهل، ومثل ذلك يطل؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن هذا من إخوان الكهان، وروى أسجعا كسجع الجاهلية) (8).

(1) المقنعة: 763، النهاية: 778.

(2) المراسم: 242، المهذب 2: 509، غنية النزوع: 415، إصباح الشيعة: 501 – 502.

(3) السرائر 3: 416.

(4) الجامع للشرائع: 602، قواعد الاحكام 2: 336، اللمعة الدمشقية: 187.

(5) الكافي 7: 343 ح 2، التهذيب 10: 281 ح 1099، الوسائل 19: 169 ب (21) من أبواب ديات النفس.

وفي المصادر: عن عبد الله بن مسكان.

(6) حكاه عنه العلامة في المختلف: 813.

(7) اللباب في شرح الكتاب 3: 170، بداية المجتهد 2: 415، شرح فتح القدير 9: 232، المغني لابن قدامة 9: 540 – 542، حلية العلماء 7: 544 – 545، روضة الطالبين 7: 225.

(8) مسند أحمد 2: 535، صحيح مسلم 3: 1309 – 1310 ح 36، سنن النسائي 8: 48 – 49، سنن البيهقي 8: 113 و 114.