مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص466
العاشرة: كل موضع قلنا: فيه الارش أو الحكومة، فهما واحد.
والمعنى: أنه يقوم صحيحا أن لو كان مملوكا، ويقوم مع الجناية، وينسب إلى القيمة، ويؤخذ من الدية بحسابه.
وإن كان المجني عليه مملوكا، أخذ مولاه قدر النقصان.
قد تقدم ما يدل على هذا التفصيل من النصوص في كتاب القصاص (1).
ونبه بالتسوية بين الرجل والمرأة في ذلك على خلاف بعضهم (2)، حيث فرق بينهما في ذلك، وحكم فيما إذا جنت المرأة على مثلها فيما لا تبلغ ديته الثلث كالاصبع، فإن دية مجموع أصابع اليد من المرأة لا تبلغ ثلث دية الرجل، فإن ديتها مائتان وخمسون دينارا، وذلك يقتضي التوزيع على الخمس، فيكون في كل واحدة خمسون، خرج منه ما إذا كان الجاني رجلا للنص، فتبقى المرأة على الاصل، مع أصالة برأة الذمة من الزائد.
وفي القواعد (3) استشكل الحكم هنا، مما ذكر، ومن إطلاق النص بتساوي دية الرجل والمرأة فيما لا تبلغ ديته الثلث الشامل لموضع النزاع.
قوله: (كل موضع قلنا فيه الارش.
إلخ).
المقصود أن الحكومة جز من الدية نسبتها إليه نسبة ما تنقصه الجناية من قيمة المجني عليه بتقدير التقويم.
وذلك بأن يقدر المجني عليه بصفاته التي هو عليها لو كان عبدا، وينظركم تنقص الجناية من قيمته؟ فإن قوم بمائة دون الجناية، وبتسعين بعد الجناية، فالتفاوت عشر، فيجب عشر الدية.
ووجه ذلك بأن الجملة مضمونة بالدية، فتضمن الاجزاء بجز من الدية.
(1) في ص: 110.
(2) انظر إيضاح الفوائد 4: 715.
(3) قواعد الاحكام 2: 334.