پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص464

الرابعة: قيل إذا نفذت نافذة، في شي من أطراف الرجل، ففيها مائة دينار.

الخامسة: في احمرار الوجه بالجناية

دينار ونصف، وفي اخضراره ثلاثة دنانير.

وكذا في الاسوداد عند قوم.

وعند الاخرين: ستة دنانير.

وهو أولى، لرواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، ولما فيه من زيادة النكاية.

قال جماعة: ودية هذه الثلاث في البدن، على النصف.

السادسة: كل عضو ديته

مقدرة، ففي شلله ثلثا ديته، كاليدين والرجلين والاصابع.

وفي قطعه بعد شلله، ثلث ديته.

السابعة: دية الشجاج في الرأس والوجه

سواء، ومثلها في البدن بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه من دية الرأس.

فارق إلا اتحاد الضربة وتعددها، وهو غير صالح للفرق.

وفيه نظر، لمنع التعدد هنا، كما لو أوضحه موضحتين ووصل بينهما، بل لو أوضحه موضحة طويلة تنقسم اثنتين، ومن ثم ذهب في المبسوط إلى الوحدة.

ولان الجائفة ما نفذت إلى الجوف من ظاهر.

ولاصالة البرأة، والشك في السبب الموجب، فلا يتسلط على المال المحترم بالاحتمال.

قوله: (قيل: إذا نفذت.

إلخ).

هذا القول للشيخ (1) وأتباعه (2)، استنادا إلى كتاب ظريف، فإنه قال فيه: (وفي النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر، في شي من الرجل من أطرافه، فديتها

(1، 2) لم نجده فيما لدينا من كتبهم، وللاستزادة انظر مفتاح الكرامة 10: 48