مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص461
ولو أراد المجني [ عليه ] أن يقتص في الموضحة ويطالب بدية الزائد، جاز.
والزيادة ثمانية وعشرون بعيرا.
قال في المبسوط (1): وثلث بعير.
وهو بناء على أن في المأمومة ثلاثة وثلاثين وثلثا.
ونحن نقتصر على ثلاثة وثلاثين، تبعا للنقل.
ولو جنى عليه موضحة، فأتمها آخر هاشمة، وثالث منقلة، ورابع مأمومة، فعلى الاول خمسة، وعلى الثاني ما بين الموضحة والهاشمة خمسة أيضا، وعلى الثالث ما بين الهاشمة والمنقلة خمسة أيضا، وعلى الرابع تمام دية المأمومة ثمانية عشر بعيرا.
ومن لواحق هذا الباب
فإن صلحت فخمس الدية مئتا دينار.
ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز، فعشر الدية.
الاول عليه، تحقيقا في اللفظ، وتجوزا في العدد بالاقتصار على الاعداد الصحيحة، والايماء إلى إكمال الثلث من إيجابه.
قوله: (ولو أراد المجني.
إلخ).
قد تقدم (2) البحث في ذلك وذكر النقل الدال عليه، وأن الاظهر إيجاب الثلث كما اختاره الشيخ رحمه الله.
قوله: (دية النافذة.
إلخ).
(1) المبسوط 7: 122.
(2) في الصفحة السابقة.