مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص460
أطلق المصنف – رحمه الله – وجماعة (1) من الاصحاب وجوب ثلاثة وثلاثين بعيرا دية المأمومة، جامعين بين ذلك وبين قولهم: إن فيها ثلث الدية، تبعا للنصوص الواردة بذلك، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (في الموضحة خمس من الابل – إلى قوله – والمأمومة ثلاث وثلاثون من الابل) (2).
ورواية زرارة عنه عليه السلام قال: (وفي المأمومة ثلاث وثلاثون من الابل) (3).
وذهب بعض (4) الاصحاب إلى وجوب ثلث الدية، محتجا بزيادة ثلث بعير عما ذكر، لاطلاق روايات كثيرة بوجوب الثلث لها المقتضي لزيادة الثلث، كصحيحة معاوية بن وهب قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشجة المأمومة، فقال: ثلث الدية، والشجة الجائفة ثلث الدية) (5).
ومثلها رواية زيد الشحام (6)، ورواية مسمع بن عبد الملك (7) عنه عليه السلام.
والاولون حملوا الثلث على ما فيه إسقاط الثلث على وجه المجاز، جمعا بين الروايات.
والاظهر العكس، وهو إثبات الثلث بحمل ما أطلق من الروايات
(1) المقنعة: 766، النهاية: 775، السرائر 3: 407، الجامع للشرائع: 600، تحرير الاحكام 2: 276.
(2) الكافي 7: 326 ح 3، التهذيب 10: 290 ح 1125، الوسائل 19: 291، الباب المتقدم ح 4.
(3) التهذيب 10: 290 ح 1124، الوسائل 19: 292 الباب المتقدم ح 11.
(4) المقنع: 512، الكافي في الفقه: 400، المبسوط 7: 122، المراسم: 247، غنية النزوع: 420، إصباح الشيعة: 509، قواعد الاحكام 2: 333، إرشاد الاذهان 2: 244.
(5) التهذيب 10: 291 ح 1130، الوسائل 19: 293 الباب المتقدم ح 12.
(6، 7) الكافي 7: 326 ح 2 و 1، التهذيب 10: 291 ح 1129 وص: 290 ح 1126، الوسائل 19: 291 الباب المتقدم ح 5 و 6.