مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص459
وأما
فهي: التي تبلغ أم الرأس، وهي الخريطة التي تجمع الدماغ، وفيهاثلث الدية، [ وهو ] ثلاث وثلاثون بعيرا.
هي: التي تفتق الخريطة، والسلامة معها بعيدة.
ولا قصاص في المأمومة، لان السلامة معها غير غالبة.
هي التي تكسر العظم حتى يخرج منها فراش العظام.
والفراشة (1): كل عظم رقيق.
وفراش الرأس عظام رقاق تلي القحف (2).
وما ذكره من جواز الاقتصاص في قدر الموضحة ويأخذ دية ما زاد إنما يتم مع اجتماع الايضاح والتنقيل، أما مع فرض كونها منقلة من غير إيضاح – كما ذكرنا من شمولها لذلك – لم يجز له الاقتصار على ما ذكر، لانه لم يجئ موضحة حتى يستوفى منه.
ووجوب خمسة عشر بعيرا في المنقلة هو المشهور بين الاصحاب، وعليه دلت الروايات (3).
وذهب ابن (4) أبي عقيل إلى أن فيها عشرين بعيرا.
وهو شاذ.
وإنما لم يكن فيها ولا فيما قبلها – وهي الهاشمة – قصاص على تقدير وقوعها عمدا، لعدم إمكان الاستيفاء على وجه المساواة، وخطره على النفس.
وقد تقدم (5) الكلام فيه.
قوله: (وأما المأمومة.
إلخ).
(1) لسان العرب 6: 328.
(2) القحف: العظم الذي فوق الدماغ من الجمجمة.
لسان العرب 9: 275.
(3) راجع الوسائل 19: 290 ب (2) من أبواب ديات الشجاج ح 4، 6، 9، 10، 11، 13، 16.
(4) حكاه عنه العلامة في المختلف: 816.
(5) في ص: 272 – 273.