مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص457
فالاقرب أنها واحدة، لانهما عضو واحد.
وأما
فهي: التي تهشم العظم، وديتها عشر من الابل، أرباعا إن كان خطاء، وأثلاثا إن كان شبيه العمد.
ولا قصاص فيها.
ويتعلق الحكم بالكسر، وإن لم يكن جرح.
ويشكل: بأنه قد وجب عليه ديتان قبل الوصول، والوصل أحدث جنايةأخرى، فإذا لم يوجب حقا ماليا (1) بتعديه فلا أقل من بقاء ما وجب ابتداء من الحقين.
والوجه: وجوب دية موضحتين، لوجوبهما ابتداء فيستصحب.
وهو خيرة فخر المحققين في شرحه (2).
وفي القواعد (3) استشكل الحكم.
قوله: (ولو شجه في رأسه.
إلخ).
وجه الوحدة: أن الرأس لغة يشملهما، ومن ثم أطلق اسم الشجاج على ما يقع فيهما من الجرح دون غيرهما من البدن.
ووجه العدم: تغايرهما اسما وعرفا، ولانتفاء التكرار في قولهم: رأسه ووجهه.
والحق: أن الرأس يطلق على ما يعمهما وعلى منبت الشعر، ومع حصول الشك فالاصل برأة الذمة من الزائد.
وموضع الخلاف ما لو كانت الشجة واحدة متصلة، بعضها في الرأس وبعضها في الوجه.
قوله: (وأما الهاشمة.
إلخ).
(1) في (د، م): ثالثا.
(2) إيضاح الفوائد 4: 716.
(3) قواعد الاحكام 2: 334.