مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص455
وأما
فهي: التي تبلغ السمحاقة، وهي جلدة مغشية للعظم.
وفيها أربعة أبعرة.
وأما
فهي: التي تكشف عن وضح العظم.
وفيها خمسة أبعرة.
والدامية، والمتلاحمة – موضوعة لثلاثة معان لا غير، وهي: ما تقشر الجلد، وتدخل في اللحم يسيرا، وتدخل فيه كثيرا.
ثم اختلفوا في أي الالفاظ المترادف؟ فقيل: إن الدامية ترادف الحارصة، فتكون الباضعة غير المتلاحمة.
فالباضعة: هي التي تبضع اللحم بعد الجلد، أي: تقطعه، يقال: بضع اللحم وبضعه، ومنه المبضع (1)، وهي الداخلة في اللحم يسيرا.
وهي الدامية على القول الاخر.
والمتلاحمة: هي الداخلة فيه كثيرا، بحيث لا تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم.
وقيل: إن الدامية تغاير الحارصة، فتكون الباضعة مرادفة للمتلاحمة.
ولا خلاف في مقادير ديات الثلاث، ولا في انحصارها فيها، فالنزاع حينئذ في مجرد اللفظ.
قوله: (وأما السمحاق.
إلخ).
هي: الشجة التي تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم، ويقال لتلك الجلدة السمحاق.
و [ قيل ] (2) كل جلدة رقيقة فهي سمحاق.
وقد تسمى (3) هذه الجلدة الملطى والملطاة واللاطية.
والمشهور عند الفقهاء أنها تسمى السمحاقة بالهاء.
قوله: (وأما الموضحة.
إلخ).
(1) المبضع: المشرط، وهو ما يبضع به العرق والاديم.
لسان العرب 8: 13.
(2) من (خ، م).
(3) 125 لسان العرب 7: 408.