پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص450

ولو ادعى نقص الشم،

يل: يحلف، إذ لا طريق [ له ] إلى البينة،ويوجب له الحاكم ما يؤدي إليه اجتهاده.

ولو أخذ دية الشم ثم عاد، لم تعد الدية.

ولو قطع الانف، فذهب الشم، فديتان.

الخامس: الذوق

يمكن أن يقال: فيه الدية، لقولهم عليهم السلام: كل ما في الانسان منه واحد ففيه الدية.

ويرجع فيه عقيب الجناية إلى دعوى المجني عليه مع الاستظهار بالايمان.

ومع النقصان، يقضي الحاكم بما يحسم المنازعة تقريبا.

قوله: (ولو ادعى نقص الشم.

إلخ).

هذا القول لابي الصلاح (1)، وقطع به العلامة في كثير من كتبه (2)، ونفى عنه في المختلف (3) البأس إذا استفاد الحاكم منه ظنا.

ووجهه: أنه لا طريق إلى البينة ولا إلى الامتحان.

وإنما نسبه إلى القول لعدم دليل يعتد به عليه، مع أصالة البرأة، وكون حلف المدعي على خلاف الاصل، وإنما مقتضاه حلف المدعى عليه على البرأة.

قوله: (الذوق يمكن أن يقال.

إلخ).

(1) لم نجده في الكافي في الفقه لابي الصلاح، انظر الكافي: 397.

وفي الجواهر (43: 310) نسبه إلى مبسوط الشيخ، وهو في المبسوط 7: 132.

(2) قواعد الاحكام 2: 332، تحرير الاحكام 2: 275، إرشاد الاذهان 2: 243.

(3) راجع المختلف: 817، ولكن ذكر ذلك في مسألة ادعاء ذهاب البصر لا نقص الشم.

وهو قول أبي الصلاح في الكافي في الفقه: 396، وانظر الهامش (1) هنا تجد الارتباك في كلام الشارح الشهيد (قدس سره).