مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص446
دفع الدية ثم عاد، لم يرتجع الدية، لانه هبة مجددة [ من الله ].
وفيه الدية إن شهد أهل المعرفة باليأس.
وإن أملوا العود بعد مدة معينة، توقعنا انقضأها.
فإن لم يعد، فقد استقرت الدية.
ولو أكذب المجني عند دعوى ذهابه، أو قال: لا أعلم، اعتبرت حاله عند الصوت العظيم والرعد القوي، وصيح به بعد استغفاله.
فإن تحقق ما ادعاه، وإلا أحلف القسامة، وحكم له.
ولو ذهب سمع إحدى الاذنين، ففيه نصف الدية.
ووجهه: أن إطلاق القود بعدم (1) مضي السنة لا يتم إلا بتقدير أن تكون الضربة مما يقتل غالبا، أو قصده وحصل الموت بها، والرواية أعم من ذلك.
ولكن هذا مقيد للنص الصحيح، فلذا لم يتوقف فيه غيرهما.
ويمكن تقييده بما يوافق الاصول جمعا، وقرينة (2) الضرب بعمود الفسطاط على الرأس، فربما كان ذلك مما يقتل غالبا.
قوله: (ولو جنى فأذهب العقل.
إلخ).
مستند الحكم على الاطلاق رواية أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قلت له: جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمه – يعني: ذهب عقله -؟ قال: عليه الدية.
قلت: فإنه عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله، أله أن يأخذ الدية؟ قال: لا قد مضت الدية بما فيها) (3) الحديث.
(1) كذا في الحجريتين، ولعله الصحيح، وفي النسخ الخطية: بعد.
(2) في (خ): بقرينة.
(3) التهذيب 10: 252 ح 1001، الوسائل 19: 282 ب (7) من أبواب ديات المنافع ح 2.