پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص428

ويظهر لي في الذراعين الدية.

وكذا في العضدين.

وفي كل واحد نصف

الدية.

الحادي عشر: الاصابع

وفي أصابع اليدين الدية.

وكذا في أصابع الرجلين.

وفي كل واحدة عشر الدية.

وقيل: في الابهام ثلث الدية، وفي الاربع البواقي الثلثان بالسوية.

ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية، عدا الابهام، فإن ديتها مقسومة بالسوية على اثنين.

وفي الاصبع الزائدة ثلث الاصلية.

وفي شلل كل واحدة ثلثا ديتها، وفي قطعها بعد الشلل الثلث.

وكذا لو كان الشلل خلقة.

قوله: (ويظهر لي في الذراعين الدية.

إلخ).

وجه الظهور دلالة الخبر العام (1) عليه، فإنه مما في البدن منه اثنان.

ويحتمل اختصاص الدية باليد من الكوع، ووجوب الحكومة للزائد إن قطع منفردا، لعدم تقدير ديته بخصوصه شرعا.

ولو قطع مع الكف ففيه ما تقدم (2) من الاحتمالات.

قوله: (وفي كل واحدة عشر الدية.

إلخ).

القول بتساوي الاصابع في الدية ووجوب العشر لكل واحدة هو المشهور بين الاصحاب، عملا بالخبر العام (3)، وخصوص صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية، في كل

(1، 2) راجع ص: 402 هامش (4).

(3) في الصفحة السابقة.