مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص400
وفي الاهداب تردد.
قال في المبسوط (1) والخلاف (2): الدية إن لمينبت.
وفيها مع الاجفان ديتان.
والاقرب السقوط حالة الانضمام، والارش حالة الانفراد.
هذا هو المشهور بين الاصحاب، بل ادعى ابن إدريس (3) عليه الاجماع.
ومستنده غير معلوم.
والاجماع ممنوع.
وظاهرهم عدم الفرق بين أن ينبت وعدمه.
وقيل: فيهما مع النبات الحكومة.
وهو الاصح.
وقيل: ربع الدية.
ويظهر من المبسوط أن حكمهما حكم شعر الرأس واللحية في وجوب الدية فيهما كاملة، لانه قال: (فأما اللحية وشعر الرأس والحاجبين فإنه يجب فيها عندنا الدية) (4).
ويؤيده الحديث العام، أعني: (كل ما في البدن منه اثنان) (5).
وقال سلا ر: (روي فيهما إذا لم ينبتا مائة دينار) (6).
قوله: (وفي الاهداب تردد.
إلخ).
الاهداب – بالدال المهملة والمعجمة -: شعر الاجفان.
وفيها أقوال: أحدها: الدية كاملة إذا قلعت منفردة مع عدم نباتها.
وهو مذهب الشيخ وابن حمزة (7)، والعلامة في القواعد (8)، للحديث العام (9).
(1) المبسوط 7: 130.
(2) الخلاف 5: 197 مسألة (67).
(3) السرائر 3: 378.
(4) المبسوط 7: 153.
(5) الفقيه 4: 100 ح 332، التهذيب 10: 258 ح 1020، الوسائل 19: 217 ب (1) من أبواب ديات الاعضاء ح 12.
(6) المراسم: 245.
(7) الوسيلة: 442.
(8) قواعد الاحكام 2: 324.
(9) انظر الوسائل 19: 217 ب (1) من أبواب ديات الاعضاء ح 12.