مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص384
الغير، وليس كما إذا صالت عليه بهيمة فأتلفها دفعا.
وذهب بعض (1) العامة إلى أنه لا ضمان على الملقي هنا.
والفرق بين إلقاء متاع نفسه لتخليص غيره من الغرق، وإطعام المضطر قهرا، حيث يرجع عليه بقيمة الطعام دون المتاع: أن ملقي المتاع إن كان يشمله الخوف – بأن كان بين (2) ركاب السفينة المشرفة على الغرق – فهو ساع في تخليص نفسه مؤدي (3) واجب عليه، وإن حصل بذلك تخليص غيره، فلا يرجع على غيره، بخلاف صاحب الطعام مع المضطر.
وإن كان صاحب المتاع على الشط أو في زورق لا خوفعليه، فالفرق أن المطعم مخلص لا محالة ودافع للتلف الذي يفضي إليه الجوع، وملقي المتاع غير دافع لخطر الغرق، بل احتمال الغرق قائم على تقدير الالقاء، وإن كان أضعف منه بدونه.
وبعضهم أجرى الوجهين فيما إذا ألقى المتاع ولا خوف عليه.
ولو قال لغيره: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه، أو على أني ضامن، أو على أني أضمن قيمته، فألقاه، فعلى الملتمس الضمان، لانه التماس إتلاف بعوض له فيه غرض صحيح، فصار كما لو قال: أعتق عبدك وعلي (4) كذا، فأعتق.
وليس هذا على حقيقة الضمان وإن سمي به، وإنما هو بذل مال لتخليص عن الهلاك، فهو كما لو قال: أطلق هذا الاسير ولك علي كذا، فأطلقه.
ولو اقتصر على قوله: ألقه في البحر، ولم يقل: وعلي ضمانه، لم يضمن.
(1) لم نعثر عليه.
(2) في (أ) والحجريتين: من.
(3) في (د): مؤد واجبا.
(4) كذا في (أ، خ، د)، وفي سائر النسخ: على.