مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص358
المذكور والاقتتال لا يستلزم كون القاتل هو المجروح وبالعكس، فينبغي أن يخص حكمها بواقعتها.
نعم، يمكن الحكم بكون ذلك لوثا يثبت القتل بالقسامة، من عمد أو خطاء وقتل وجرح.
وأورد عليها شيخنا الشهيد – رحمه الله – في الشرح (1) بأنه إذا حكم بأن المجروحين قاتلان فلم لا يستقد منهما؟! وبأن الحكم بأخذ دية الجرح وإهدار الدية لو ماتا مشكل أيضا.
وكذا في الحكم بوجوب الدية في جراحتهما، لان موجب العمد القصاص.
وجوابه: أن القتل وقع منهما حال السكر فلا يكون عمدا، بل يوجب الديةخاصة، وفرض الجرح غير قاتل كما هو ظاهر الرواية.
ووجوب دية الجرح لوقوعه أيضا من السكران كالقتل، أو لفوات محل القصاص.
وأما الرواية الثانية فأضعف سندا.
والحق فيهما أنه حكم خاص في واقعة فلا يتعدى، لان الفعل لا عموم له.
هذا على تقدير الاعتناء بهما.
وقال المصنف – رحمه الله -: (هذا الاختلاف في حكاية الواقعة أحدث توقيفا) (2).
وقال ابن إدريس: (مقتضى أصول المذهب أن القاتلين يقتلان بالمقتولين، فإن اصطلح الجميع على أخذ الدية أخذت كملا من غير نقصان، لان في إبطال القود إبطال القولين، وأما في نقصان الدية فذلك عند من خير بين القصاص وأخذ
)
(1) غاية المراد: 399.
(2) النهاية ونكتها 3: 42