مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص344
قوله: (لو وقع من علو.
إلخ).
إذا وقع من علو على غيره فقتله، فإما أن يقصد الوقوع عليه، أو لا يقصده، أو يضطر إليه بهواء ونحوه.
وعلى التقادير: إما أن يكون الوقوع مما يقتل غالبا، أو لا يكون.
وعلى تقدير القصد: إما أن يقصد قتله أو لا.
فإن قصد الوقوع عليه باختياره، وكان مما يقتل غالبا، أو قصد القتل، فهو عامد يقاد بالمقتول إن سلم، وتؤخذ الدية من تركته إن مات أيضا، بناء علىأخذها من مال العامد إذا مات.
وإن قصد الوقوع دون القتل، ولم يكن مما يقتل غالبا فاتفق به، فهو شبيه عمد تثبت فيه الدية في ماله.
وإن لم يقصده، بأن قصد الوقوع لا عليه، فهو خطاء محض يحال ضمانه على عاقلته.
وإن اضطر إلى الوقوع لم يكن القتل من فعله أصلا، فلا ضمان عليه ولا على عاقلته.
وهذا كله مقتضى القواعد السابقة.
ويدل على القسم الاخير رواية عبيد بن زرارة قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات إحدهما، قال: ليس على الاعلى شي، ولا على الاسفل شي) (1).
وعلى جميع هذه التقديرات فالواقع هدر، لان قتله لم يستند إلى أحد يحال عليه الضمان.
ولو كان وقوعه بدفع غيره ممن يحال عليه، فالقول في ضمان المدفوع كما
(1) الكافي 7: 289 ح 3، التهذيب 10: 211 ح 835، الوسائل 19: 41 ب (20) من أبوابقصاص النفس ح 3.