مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص340
القيمتان أو يتفقا.
فعلى ما قلنا [ ه ]، يضمن الباقي نصف دية التالف.
وعلى رواية عن أبي الحسن موسى عليه السلام: يضمن الباقي دية الميت.
والرواية شاذة.
ولو كان المصطدمان حرا وعبدا لزم كل واحد حكمه.
فإن مات العبد فنصفه هدر، ويجب نصف قيمته، ويكون على الحر كقيمة الفرس.
وإن مات الحر وجب نصف ديته يتعلق برقبة العبد.
وإن ماتا معا وجب نصف قيمة العبد في تركة الحر، ويتعلق به نصف دية الحر.
وما تعلق برقبة العبد إذا فات (1) يتعلق ببدلها، كما أن العبد الجاني الذي تعلق الارش برقبته إذا قتل انتقل إلى قيمته.
ثم إن تساويا تقاصا، بناء على أن نقد (2) البلد الذي تجب فيه القيمة أحد أفراد الدية.
ولو كان نصف القيمة أكثر وأوجبناها فللسيد أخذ الزيادة من تركة الحر، وإلا فلا.
وإن كان نصف الدية أكثر فالزيادة مهدرة، لانه لا محل يتعلق به.
قوله: (ولو اصطدم حران.
إلخ).
هذه المسألة بعض أقسام السابقة، وحكمها يعلم منها.
وإنما أعادها لينبه على الرواية (3) التي وردت في حكمها تخالف ما تقتضيه القواعد في حكم المسألة.
والرواية مع شذوذها في طريقها جهالة، فهي مطرحة.
مع أنها لا تدل على تصادم الحرين، بل ظاهرها أن ضامن الدية صدم الميت، فلا تخالف
(1) في (ت، د): مات.
(2) في (خ): بعض البدل، وفي (م): قدر البدل.
(3) الكافي 7: 368 ح 9، التهذيب 10: 310 ح 1158، الوسائل 19: 195 ب (25) من أبواب موجبات الضمان.