مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص339
ولو كانا عبدين بالغين سقطت جنايتهما، لان نصيب كل [ واحد ] منهما هدر، وما على صاحبه فات بتلفه، ولا يضمن المولى.
مالكا والاخر يظلمه فدم الظالم هدر.
وهذا كله حكم البالغين العاقلين.
أما إذا اصطدم صبيان أو مجنونان أو بالتفريق، فإن ركبا بأنفسهما فالحكم كذلك، إلا أن الضمان هنا على العاقلة مطلقا، لان عمد الصبي خطاء.
وإن أركبهما من لا ولاية له عليهما ولا إذن، لم يهدر شي من ديتهما ولا قيمة الدابتين، ولا شي على الصبيين ولا على العاقلتين، بل إن كان المركب واحدا فعليه قيمة الدابتين ودية الصبيين.
وفي محلها (1) ما علم من التفصيل.
وإن أركب ذا واحد وذا واحد، فعلى كل واحد نصف قيمة كل واحدة من الدابتين، لان الذي أركبه متعديا أتلف النصفين فضمنه.
ويجب على كل واحد نصف دية الراكب.
وفي محلها ما ذكر.
وإن أركبهما وليهما لمصلحتهما فلا ضمان عليه، إذ لا تقصير، وكان كما لو ركبا بأنفسهما.
ومع عدم المصلحة، ككون الدابة جموحة، فلا إشكال في ضمان الولي كالاجنبي.
قوله: (ولو كانا عبدين.
إلخ).
ما تقدم حكم تصادم الحرين، فأما إذا كانا عبدين، فإن مات أحدهما وجب نصف قيمته متعلقا برقبة الحي.
وإن ماتا معا فهما مهدران، لان جناية العبد تتعلق برقبته، فإذا فاتت الرقبة فات محل التعلق.
ولا فرق بين أن يختلف
(1) في (ث): محلهما.