مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص331
و أصاب به إنسانا، ضمن جنايته في ماله.
والشيخ – رحمه الله – استند في التفصيل بالتهمة وعدمها إلى مرسلة يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الاخر، قال: لا شي عليهما إذا كانا مأمونين، فإن كانا متهمين ألزمتهما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل) (1).
وضعف الرواية بالارسال وجهالة بعض الروات يمنع من العمل بمقتضاها، مع مخالفتها للاصل.
قوله: (من حمل على رأسه متاعا.
إلخ).
الاصل في هذه المسألة رواية داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام: (في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه، قال: هو ضامن) (2).
وفي طريق الرواية سهل بن زياد، وهو ضعيف.
وهي بإطلاقها مخالفة للقواعد، لانه إنما يضمن المصدوم في ماله مع قصده إلى الفعل وخطئه في القصد، فلو لم يقصد الفعل كان خطاء محضا كما تقرر.
وأما المتاع المحمولفيعتبر في ضمانه لو كان لغيره التفريط إذا كان أمينا عليه، كغيره من الاموال.
(1) الكافي 7: 374 ح 12، التهذيب 10: 210 ح 827، الاستبصار 4: 279 ح 1058، الوسائل 19: 202 الباب المتقدم ح 4.
(2) الكافي 7: 350 ح 5، الفقيه 3: 163 ح 719، التهذيب 10: 230 ح 909، الوسائل 19: 182 ب (10) من أبواب موجبات الضمان.