مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص316
ائة بعير من مسان الابل، أو مائتا بقرة، أو مائتا حلة، كل حلة ثوبان من برود اليمن، أو ألف دينار، أو ألف شاة، أو عشرة آلاف درهم.
وتستأدى في سنة واحدة، من مال الجاني، مع التراضي بالدية.
وهي مغلظة في: السن، والاستيفاء.
وله أن يبذل: من إبل البلد أو من غيرها، وأن يعطي من: إبله، أو إبل أدون، أو أعلى، إذا لم تكن مراضا، وكانت بالصفة المشترطة.
المراد بالعمد في الفعل قصد الشخص المعين به، وبالعمد في القصد أن يقصد قتله.
وفي حكمه أن يكون الفعل مما يقتل غالبا وإن لم يقصده، كما مر (1).
وهكذا يجب تقييد الخطاء في قصد شبيه العمد والخطاء المحض أن لا يقصد الفعل أصلا، أو يقصده لكن لا بالشخص المعين فيتفق وقوعه به.
فالخطاء في الفعل أيضا يحتاج إلى التقييد.
قوله: (ودية العمد مائة.
إلخ).
فائدة دية العمد تظهر على القول بكونه يوجب أحد الامرين: القصاص أو الدية.
أما على القول بكون الواجب هو القود، ولا تجب الدية إلا صلحا، كما هو مذهب المصنف (2) والاكثر (3)، ففائدته تظهر مع التراضي بالدية من غير تقييد، فيتخير في أدائها من أحد الامور الستة.
وإلى ذلك أشار بقوله: (مع التراضي بالدية).
(1) في ص: 65.
(2) شرائع الاسلام 4: 234.
(3) المقنعة: 735، النهاية: 734، غنية النزوع: 403 و 405، إصباح الشيعة: 491 – 492، السرائر 3: 326، الجامع للشرائع: 571، إرشاد الاذهان 2: 198، اللمعة الدمشقية: 178، التنقيح الرائع 4: 443، المهذب البارع 5: 249.