مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص311
ولو أبراء قاتل الخطاء المحض، لم يبرأ.
ولو أبراء العاقلة، أو قال: عفوت عن أرش هذه الجناية، صح.
ولو كان القتل شبيه العمد، فإن أبراء القاتل، أو قال: عفوت عن أرش هذه الجناية، صح.
ولو أبراء العاقلة، لم يبرأ القاتل.
فكان عفوه عنه في محله.
وإن أبراء العبد لم يصح، لان العفو عن غير من عليه الحق، وإن أضافه إلى متعلقه وهو العبد.
ولان الابراء إسقاط لما في الذمة، والعبد لم يتعلق بذمته شي.
هكذا فصل الشيخ في المبسوط (1).
والمصنف – رحمه الله – استشكل القول بصحته على تقدير إبراء المولى.
ووجه الاشكال: مما ذكر، ومن أن الابراء إذا كان إسقاطا لما في الذمة – كما ذكره الشيخ – لزم أن لا يصح إبراء المولى، لانه لم يتعلق بذمته من الجناية شي.
وهو ظاهر.
ولو جعل ذلك بلفظ العفو ارتفع الاشكال، إذ لا اختصاص له بما في الذمة، بخلاف الابراء.
ولو كانت الجناية موجبة للقصاص فالعفو عن كل واحد من العبد والمولى صحيح.
وفي الابراء إشكال، من حيث إن القصاص لا يتعلق بذمته.
قوله: (ولو أبراء قاتل الخطاء.
إلخ).
لما كان الابراء إسقاط ما في الذمة اشترط في صحته تعلقه بمن يكون الحق في ذمته.
ولما كان أرش الجناية في الخطاء المحض متعلقا بالعاقلة، وفي شبيه الخطاء متعلقا بالقاتل، لزم منه صحة الابراء إن تعلق في الاولى بالعاقلة وفي الثانية بالقاتل، دون العكس فيهما.
(1) المبسوط 7: 111.