مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص308
إحداها: أن تقف ولا تتعدى محلها وتندمل، فلا قصاص ولا دية، لان المستحق أسقط الحق بعد ثبوته فيسقط.
وهو اتفاق.
ووافق عليه أكثر العامة (1).
وخالف فيه بعضهم (2) فأوجب الدية، بناء على أن استقرار الجناية باندمالها، فلا يعتبر العفو قبل الاستقرار.
ولا فرق في هذه الحالة بين أن يقتصر على قوله: عفوت عن موجبها، وبين أن يزيد فيقول: وعما يحدث منها، فإنه لم يحدث منها شي.
ولو قال: عفوت عن هذه الجناية ولم يزد، فهو عفو عن القود، لانه موجب الجناية عمدا، ويترتب عليه سقوط الدية أيضا، لانها لا تثبت إلا صلحا، بناء على أنه الواجب بالاصالة.
ومن قال إن موجب العمد أحد الامرين له في بقاء الدية وجهان.
وعلى خلافه نبه المصنف – رحمه الله – بقوله: (والدية، لانها لا تثبت إلا صلحا).
الثانية: أن يسري القطع إلى عضو آخر، كما إذا قطع الاصبع فتأكل باقي اليد ثم اندمل، فلا قصاص في الاصبع ولادية، وتجب دية الكف خارجا منه الاصبع، لانه عفا عن موجب الجناية الحاصلة في الحال، فيقتصر أثره عليه.
ولبعض (3) العامة وجه بعدم وجوب الدية أيضا، لانه إذا أسقط الضمان بالعفو صارت الجناية غير مضمونة، كما إذا قطع يد مرتد فأسلم ثم سرى.
الثالثة: أن يسري القطع إلى النفس، فيثبت القصاص فيها عندنا بعد رد دية ما عفا عنه، كما لو عفا أحد الاولياء.
وقد تقدم (4).
ولان المعفو عنه قصاص
(1، 2) الحاوي الكبير 12: 200، حلية العلماء 7: 509، روضة الطالبين 7: 108.
(3) روضة الطالبين 7: 108 – 109.
(4) في ص: 241.