پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص303

بالسراية فعلي دية واحدة، لدخول دية الطرف في دية النفس، والحال أن القطع خطاء شبيه العمد ليكون (1) النزاع بينهما في محله، وقال الولي: بل مات بعد الاندمال فعليك ديتان.

فإن لم يمكن الاندمال في مثل تلك المدة عادة، لقصر الزمان كيوم ويومين، فالقول قول الجاني، لتطابق الاصل والظاهر على صدقه.

وهل يفتقر والحال هذه إلى اليمين أم لا؟ جزم المصنف رحمه الله – وقبله الشيخ في المبسوط (2) – بالاول، لعموم: (واليمين على من أنكر).

ولجواز أن يكون الموت بسبب حادث، كلدغ (3) حية وشرب سم مدنف.

ويحتمل قويا عدم اليمين، لان المفروض عدم إمكان الاندمال، والسببالحادث لم يجر له ذكر حتى يبقى، وإنما يجري (4) التحليف بحسب الدعوى والانكار.

وإن أمكن الاندمال في تلك المدة وعدمه فالقول قول الولي مع يمينه، لتكافؤ الاحتمالين، فيستصحب الحكم بوجوب الديتين، ولا يسقط بأمر محتمل.

هذا إذا اتفقا على المدة.

فأما إن اختلفا فيها، فقال الجاني: مات قبل أن تمضي مدة يندمل في مثلها، إما مطلقا كما قلناه أو مع تعيينها بالايام، وقال الولي: بل مضت مدة يندمل مثلها كذلك، فالقول قول الجاني، لان الاصل بقاء المدة حتى يعلم انقضاؤها (5)، وبقاء الجناية والسراية حتى يعلم برؤها.

(1) في (أ): فيكون.

(2) المبسوط 7: 106.

(3) في (أ، ت): كلسع.

(4) في (خ، د): يجزي.

(5) في (د، خ، م): انتفاؤها.