پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص301

ولو اختلفا، فقال: بذلتها مع العلم لا بدلا، فأنكر الباذل، فالقول قول الباذل، لانه أبصر بنيته.

ولو اتفقا على بذلها بدلا، لم تقع بدلا، وكان على القاطع ديتها، وله القصاص في اليمنى، لانها موجودة.

وفي هذا تردد.

ولو كان المقتص مجنونا، فبذل له الجاني غير العضو فقطعه، ذهب هدرا، إذ ليس للمجنون ولاية الاستيفاء، فيكون الباذل مبطلا حق نفسه.

ولو قطع يمين مجنون، فوثب المجنون فقطع يمينه،

قيل: وقع الاستيفاء موقعه.

وقيل: لا يكون قصاصا، لان المجنون ليس له أهلية الاستيفاء.

وهو أشبه.

ويكون قصاص المجنون باقيا على الجاني، ودية جناية المجنون على عاقلته.

قوله: (ولو اختلفا فقال: بذلتها.

إلخ).

فائدة هذا النزاع تظهر على القول بسقوط القصاص أو الدية مع علم الباذل بكونها اليسار، وأن المطلوب شرعا قطع اليمين، سواء قلنا إنها تقع بدلا بقصده أم لا.

ووجه تقديم قول الباذل: أن مرجع ذلك إلى القصد، وهو أعلم به.

والحق أنها لا تقع بدلا بالقصد كما مر.

ووجه التردد في القصاص ما تقدم بعينه.

قوله: (ولو قطع يمين مجنون.

إلخ).