پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص291

مسائل:

الاولى: إذا قطع يدا كاملة، ويده ناقصة إصبعا،

كان للمجني [ عليه ] قطع الناقصة.

وهل يأخذ دية الاصبع؟ قال في الخلاف: نعم.

وفي المبسوط: ليس له ذلك، إلا أن يكون أخذ ديتها.

وثالثها: أن يقلع غير مثغر سن مثغر.

والغالب أن غير المثغر يكون غير بالغ.

والحكم في جنايته الدية لا القصاص مطلقا، إلا أن تعود مطلقا، أو يقضي أهل الخبرة بعودها وتعود، فالارش كما مر.

ورابعها: أن يقلع غير مثغر سن غير مثغر، فلا قصاص أيضا على الوجه المتقدم.

ويأتي في الارش ما ذكر.

والمراد بالمثغر من سقطت أسنانه الرواضع ونبت مكانها، يقال: ثغر الصبي بالتخفيف إذا سقطت رواضعه، فهو مثغور، وإذا نبتت قيل: اتغر بالتاء على الادغام بعد قلب الثاء تاء، واثغر إظهارا للحرف الاصلي.

قوله: (إذا قطع يدا كاملة.

إلخ).

تفاوت العضوين بالعدد قد يكون بالنقصان في طرف الجاني، وقد يكون بالنقصان في طرف المجني عليه.

فإن كان في طرف الجاني، كما لو كانت يده ناقصة بإصبع وقد قطع يدا كاملة، فإن أخذ المجني عليه دية اليد أخذها كاملة.

وإن اختار القصاص فلا إشكال في جواز قطعه لليد الناقصة، لانها حقه فما دون.

وهل يأخذ دية (1) الاصبع الناقصة؟ قولان للشيخ.

ففي موضع من

(1) في (أ) والحجريتين: أرش.