مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص290
الاول، فكأنه لم يفت، وصار كما لو عاد سن غير المثغر.
والاظهر ثبوت الارش، لانه نقص دخل على المجني عليه بسبب الجاني فلا يهدر، للحديث (1)، ولزوم الظلم.
وعود السن نافى القصاص أو الدية لا أرش النقص.
وفي المسألة وجه ثالث بعدم سقوط القصاص مطلقا، لانه لم تجر العادة بنبات سن المثغر، وما اتفق نعمة وهبة جديدة من الله تعالى، فلا يسقط به حقه على الجاني.
وعلى هذا فلا ينتظر، ولا يعرض على أهل الخبرة.
ويناسب هذا الوجه ما سيأتي (2) في دية اللسان من حكم المصنف بأن سن المثغر إذا عادت بعد أخذ ديتها لم تستعد الدية، محتجا بأن الثانية غير الاولى، وهو يخالف ما حكم به هنا.
وكذلك صنع في القواعد (3).
وعلى الاول، لو قضى أهل الخبرة بعدم عوده جاز تعجيل القصاص، وإن اتفق عوده بعد ذلك، لانه حينئذ هبة جديدة، كما ذكر في هذا الوجه المطلق.
والمراد بالارش في هاتين الحالتين: تفاوت ما بين كونه مقلوع السن مدة لم تنبت ثم نبتت متغيرة أو صحيحة على التقديرين، وبين كونه بسن (4) تلك المدةوبعدها على حالتها.
وفيه قول ضعيف بأنه ما بين قيمة سن تامة وبينها متغيرة على تقدير التغير من الدية.
والاول هو الموافق لارش النقص الحادث بالجناية على المجني عليه.
(1) الفقيه 4: 102 ح 343، التهذيب 10: 260 ح 1025، الوسائل 19: 258 الباب المتقدم ح 1.
(2) في ص: 419.
(3) قواعد الاحكام 2: 326.
(4) في (ت، خ، ط): سن، وفي (د): بعض.