مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص287
إن كانت سن مثغر، وعادت ناقصة أو متغيرة، كان فيها الحكومة.
وإن عادت كما كانت، فلا قصاص ولا دية.
ولو قيل: بالارش، كان حسنا.
أما سن الصبي، فينتظر بها [ سنة ]، فإن عادت، ففيها الحكومة، وإلا كان فيها القصاص.
وقيل: في سن الصبي بعير مطلقا.
ولو مات قبل اليأس من عودها، قضي لوارثه بالارش.
ولو اقتص البالغ بالسن، فعادت سن الجاني، لم يكن للمجني [ عليه ] إزالتها، لانها ليست بجنسه.
ويشترط في الاسنان: التساوي في المحل، فلا يقلع سن بضرس، ولا بالعكس، ولا أصلية بزائدة.
وكذا لا تقلع زائدة بزائدة، مع تغايرالمحلين.
وكذا حكم الاصابع الاصلية والزائدة.
وتقطع الاصبع، مع تساويهما.
وكل عضو يؤخذ قودا مع وجوده، تؤخذ الدية مع فقده، مثل أن يقطع إصبعين وله واحدة، أو يقطع كفا تاما، وليس للقاطع أصابع.
قوله: (وفي السن القصاص.
إلخ).
السن مما يثبت فيه القصاص، عملا بالاية (1).
وإنما يجب مع القلع، أما مع الكسر فلا، لما تقدم (2) من أنه لا قصاص في كسر العظام، لانه لا يمكن فيها المماثلة.
(1) المائدة: 45.
(2) في ص: 272 – 273.