مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص285
قوله: (ولو قال: أطالب بدية عضو.
إلخ).
إنما لم يكن له القصاص في الزائد عن دية عضو لان الباقي حينئذ عضوان، ولا يمكن الحكم فيهما معا بالقصاص، لان أحد الثلاثة زائد، فلا يثبت فيه قصاص ولا دية، فالجمع بين الدية والقصاص في الثلاثة لا يصح.
أما إذا طالب بالحكومة مع بقاء القصاص إلى أن يتبين الحال أجيب إليه، لامكان التخلص، بأن يعطى أقل الحكومتين على تقدير كون المذاكير زائدة أو كون الشفرين زائدين، فأقل الامرين ثابت على كل تقدير.
فإذا أخر القصاص إلى أن يتبين الحال فظهر ذكرا، وكان أقل الحكومتين النقص بالشفرين، اقتص بالمذاكير، وإن كان أقلهما نقص المذاكير أكمل له على حكومة الشفرين، واقتص في المذاكير مع المماثلة.
وعلى هذا القياس لو ظهر أنثى.