پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص259

ولانه لو أخذ دية تامة اجتمع له العوض والمعوض وزيادة في الاخيرة ونقيصة (1) في الاولين، وهو غير جائز.

ولانه يكون الاستيفاء قد وقع مرتين، وهو ظلم.

نعم، له القصاص، لعدم دخول قصاص الطرف في قصاص النفس هنا قطعا، لسبق الاستيفاء.

قال في المبسوط (2): وليس معنا موضع فيه قصاص لا يمكن العدول عنه إلى الدية إلا هذا.

والمصنف – رحمه الله – تردد في حكم المسائل الثلاث.

ومنشؤه مما ذكر، ومما أشار إليه من أن للنفس دية على انفرادها، وما استوفاه في الاعضاء سابقا وقع قصاصا، فلا يمنع أخذ عوض النفس.

وتقريره: أن العدوان قد حصل من الجاني، فيثبت [ في ] (3) مقابلته بمثله أو بدله ما لم يمنع مانع.

أما حصول العدوان فلانه حصل بسراية مضمونة، وجرح المضمون مضمون.

وأما وجوب المقابلة بالمثل لقوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدواعليه بمثل ما اعتدى عليكم) (4).

والبدل لقوله تعالى: (فقد جعلنا لوليه سلطانا) (5).

وثبوت كون الدية بدلا عن النفس شرعا.

(1) كذا في (ت، م)، وفي سائر النسخ: ويقتضيه.

(2) المبسوط 7: 62.

(3) من (خ) وإحدى الحجريتين.

(4) البقرة: 194.

(5) الاسراء: 33.