مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص258
م سرت جراحة المسلم، كان للولي قتل الذمي.
ولو طالب بالدية، كان له دية المسلم، إلا دية يد الذمي، وهي أربع مائة درهم.
وكذا لو قطعت المرأة يد رجل فاقتص، ثم سرت جراحته، كان للولي القصاص.
ولو طالب بالدية، كان له ثلاثة أرباعها.
ولو قطعت يديه ورجليه، فاقتص، ثم سرت جراحاته، كان لوليه القصاص في النفس، وليس له الدية، لانه استوفى ما يقوم مقام الدية.
وفي هذا كله تردد، لان للنفس دية على انفرادها، وما استوفاه وقع قصاصا.
لان القصاص في اليدين وقع عوضا عن اليدين، فإذا سرى إلى النفس كان كالقاتل عمدا، فيقتص منه.
ولا شي لقطع اليدين السابق، لوقوعه قصاصا، وإن كان لولا الاستيفاء لدخل في النفس.
قوله: (ولو قطع يهودي.
إلخ).
القول المحكي في المسائل الثلاث قبل التردد للشيخ في المبسوط (1).
ووجه الحكم: أن المقتول إذا كان مقطوع اليد بجناية من غير القاتل وقد أخذ ديتها، لا يقتل الجاني إلا بعد رد دية اليد، وإذا أخذت منه الدية [ ف ] (2) تؤخذ الدية إلا دية اليد، فكذا هنا، لان كل واحد من المسلم والرجل قد استوفى عوض ما جني عليه، وهو قطع يد الذمي والمرأة، فله الدية إلا قدر ما استوفى.
وفي الثالثة يكون قد استوفى ما يقوم مقام الدية، فليس له غيره، كما لو أخذ دية اليد والرجل.
(1) المبسوط 7: 64 – 65.
(2) من (أ، ت، م).