مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص257
وقيل: لا يجب في تركة الجاني شي، لان الدية لا تثبت في العمد إلا صلحا.
ولو قطع يديه فاقتص، ثم سرت جراحة المجني عليه، جاز لوليهالقصاص في النفس.
وجه تقديم القطع في الموضعين الجمع بين الحقين، بخلاف ما إذا قدم استيفاء النفس، فإن قصاص الطرف يفوت.
ثم على تقدير سراية القطع إلى المجني عليه، فإن كان قبل القصاص تساوى وليه وولي المقتول في استحقاق القتل، وصار كما لو قتلهما.
وقد سبق (1) حكمه.
وإن كانت السراية بعد قطع يده قصاصا ففيه أقوال: أحدها – وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله -: ثبوت نصف الدية لولي المقطوع من تركة الجاني، لان قطع اليد وقع بدلا من نصف الدية، فيكمل له عليها، ليكون الجميع عوضا عن النفس.
وثانيها: أنه لا يجب شي، لان دية العمد إنما تثبت صلحا، وسراية العمد توجب كون القتل عمدا كما تقدم، وقد فات محل القصاص.
وثالثها: أنه يرجع بالدية أجمع، لان للنفس دية على انفرادها، والذي استوفاه في اليد وقع قصاصا، فلا يتداخل.
واختار هذا العلامة في التحرير (2).
وهو متجه.
قوله: (ولو قطع يديه فاقتص.
إلخ).
(1) راجع ص: 248.
(2) تحرير الاحكام 2: 256 – 257.