مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص255
الدية على القاتل.
ولو كان المباشر جاهلا به، وعلم الحاكم، ضمن الحاكم.
قوله: (ولو قتلت المرأة قصاصا.
إلخ).
إذا قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا بعد القتل، فإن بادر إليه الولي مستقلا أثم، ووجب ضمان الجنين بالغرة أو الدية، على ما سيأتي (1) تفصيله على تقديرموته بذلك.
وإن مكنه الحاكم وأذن في قتلها فقتلها، فالكلام في ثلاثة مواضع: أحدها: الاثم.
وهو يتبع العلم.
فإن علم الحاكم والولي أنها حامل أثما جميعا.
وإن علم أحدهما دون الاخر اختص الاثم بمن علم.
وإن جهلا فلا إثم.
وثانيها: الضمان.
وكيفيته ومقداره يأتي (2) في محله.
وثالثها: فيمن يضمن.
ولا يخلو: إما أن يكون الحاكم والولي عالمين بالحال، أو جاهلين، أو يكون الحاكم عالما دون الولي، أو بالعكس.
ففي الحالة الاولى يتعلق الضمان بالولي المباشر، لانه أقوى وأولى بإحالة الهلاك عليه من السبب.
وهذا هو الذي يقتضيه إطلاق المصنف رحمه الله.
وورأه وجهان آخران: أحدهما: أن الضمان يتعلق بالحاكم، لان الاجتهاد والنظر إليه، والبحث والاحتياط عليه.
وفعل الولي صادر عن رأيه واجتهاده، فهو كالالة.
والثاني: أن الضمان عليهما بالسوية، لان الاول مباشر وأمر الحاكم كالمباشرة، فيشتركان في الضمان.
وفي الثانية، وهي ما إذا كانا جاهلين، ففيمن عليه الضمان الوجوه الثلاثةالسابقة.
ويظهر من المصنف اختيار ضمان الولي.
(1، 2) في ص: 468 و 473.