پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص254

أجيب.

وفي المقدور عليه بما (1) يحصل به التربية بلاغ.

ويحتمل العدم، لما ذكر من المشقة.

والثانية: أن توجد مرضعة واحدة راتبة، وطلب المستحق القصاص، ففي إجابته الوجهان.

وأولى بالاجابة هنا، لقلة المشقة أو عدمها الناشئ من اتفاق اللبن وإن لم يكن لبن أمه.

ووجه العدم: كون لبن أمه أوفق بطباعه، لاغتذائه بمادته جنينا، كما ينتظر إقامة الحد عليها إلى استغناء الولد، وقد تقدم (2).

وقد يفرق بين القصاص والحد بما تحقق من أن حقوق الله تعالى تبنى على المساهلة، ولذلك يقبل الرجوع عن الاقرار فيها، وحقوق الادمي مبنية على الضيق.

وجميع ما ذكرناه فيما إذا ظهرت مخائل الحمل ودلالته بالاقرار أو بشهادة النسوة.

ولو ادعت المرأة أنها حامل، فهل يمنع عنها بمجرد دعواها؟ فيه وجهان: لا، لان الاصل عدم الحمل، فلا يترك إقامة الواجب إلا ببينة تقوم علىظهور مخائله.

وأصحهما: نعم، لان للحمل أمارات تظهر وأمارات تخفى، وهي عوارض تجدها الحامل من نفسها وتختص بمعرفتها، وهذا النوع تتعذر إقامة البينة عليه، فينبغي أن يقبل قولها فيه كالحيض.

ولان ما تدعيه محتمل احتمالا لا بعد فيه، فلا وجه للتهجم على ما يهلك الجنين إن كانت صادقة.

وحينئذ فينتظر إلى أن تظهر مخائل الحمل، فيستمر أو يتيقن العدم.

(1) في الحجريتين: مما.

(2) في ج 14: 376.