پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص246

وإذا تعين المال بالعفو عن القصاص صرف إلى غرمائه.

ولا يكلف تعجيل القصاص أو العفو ليصرف المال إليهم.

وإن قلنا بالمشهور من أن موجب العمد القود، فإن عفا على المال ثبت المال.

وإن عفا مطلقا فكذلك تثبت الدية إن قلنا إن العفو المطلق يوجب الدية، كما نقلناه (1) عن بعض الاصحاب.

وإن قلنا لا يوجبها لم تثبت، ولا يكلف العفو على مال، لانه تكسب، وليس على المفلس التكسب لما عليه من الديون، كمامر (2).

وأما المحجور عليه لسفه – وهو المبذر – فيصح منه إسقاط القصاص واستيفاؤه.

وفيما يرجع إلى الدية حكمه حكم المفلس في عدم صحة العفو عنه.

الثانية: إذا قتل الشخص عمدا وعليه دين، فإن أخذ الورثة الدية صرفت في ديون المقتول ووصاياه كغيرها من أمواله، لما تقدم (3) غير مرة من أن الدية في حكم مال الميت، سواء وجبت أصالة أم صلحا.

وهل للورثة استيفاء القصاص مع بذل الجاني الدية من دون ضمان ما عليه من الديون، أو ضمان مقدار الدية منها؟ فيه قولان (4).

أحدهما: – وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله، وقبله ابن إدريس (5)،

(1) راجع ص: 224 – 225.

(2) راجع ج 4: 117.

(3) راجع ج 13: 42.

(4) في (خ): وجهان.

(5) السرائر 2: 48 – 49.