پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص245

الخامسة: للمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص،

اختصاص الحجر بالمال.

ولو عفا على مال، ورضي القاتل، قسمه على الغرماء.

ولو قتل وعليه دين، فإن أخذ الورثة الدية، صرفت في ديون المقتول ووصاياه كماله.

وهل للورثة استيفاء القصاص من دون ضمان ما عليه من الديون؟ قيل: نعم، تمسكا بالاية.

وهو أولى.

وقيل: لا.

وهو مروي.

عامدا والاخر شبيه العمد.

ومنهم (1) من قال في شريك الاب إنه لا قصاص على أحدهما.

ووافقنا في مسألة الخاطئ والعامد.

ومنهم من (2) ألحق شريك السبع بشريك الخاطئ في نفي القصاص عنه.

وإلى خلافهم أشار المصنف – رحمه الله – بقوله: (ويقتضي المذهب.

إلخ).

قوله: (للمحجور عليه لفلس أو سفه.

إلخ).

هنا مسألتان: الاولى: إذا كان مستحق القصاص محجورا عليه، نظر إن كان مسلوب العبارة كالصبي والمجنون فعفوه لغو.

وإن كان الحجر عليه لحق غيره، كالمحجور عليه للفلس، فله أن يقتص.

ولو عفا عن القصاص سقط.

وأما الدية، فإن قلنا موجب العمد أحد الامرين فليس له العفو عن المال.

(1) الحاوي الكبير 12: 128 – 129.

(2) الوجيز 2: 127.