پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص202

ولا في القسامة حضور المدعى عليه.

مسألتان:

الاولى: لو وجد قتيلا في دار فيها عبده،

كان لوثا، وللورثة القسامة، لفائدة التسلط بالقتل، أو لافتكاكه بالجناية لو كان رهنا.

وقال أبو حنيفة (1): إن لم تكن جراحة ولا دم فلا قسامة.

وإن وجدت الجراحة ثبتت القسامة.

وإن وجد الدم دون الجراحة، فإن خرج من أنفه فلا قسامة، وإن خرج من العين أو الاذن ثبتت القسامة.

وبعض الشافعية (2) اعتبر العلم بأنه قتيل، سواء كان بالجرح أم بغيره.

وعموم الادلة (3) يدل على عدم اشتراط ذلك كله.

قوله: (ولا في القسامة.

إلخ).

بناء على القضاء على الغائب، وهو مذهب الاصحاب.

ومن منعه اشترط حضوره.

وفي التحرير (4): الاقرب عدم اشتراط حضوره.

وهو يشعر بخلاف عندنا.

وفي العامة (5) من منع منه مع تجويزه القضاء على الغائب، محتجا بأن اللوث ضعيف لا يعول عليه إلا إذا سلم عن قدح الخصم، وإنما يوثق بذلك مع حضوره.

وهذا يناسب القول المرجوح في التحرير، وإن قلنا بالقضاء على الغائب.

قوله: (لو وجد قتيلا في دار.

إلخ).

(1) اللباب في شرح الكتاب 3: 173، الحاوي الكبير 13: 15، بدائع الصنائع 7: 287.

(2) روضة الطالبين 7: 241.

(3) المذكورة في ص: 198.

(4) تحرير الاحكام 2: 253.

(5) انظر روضة الطالبين 7: 242 – 243.