مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص201
لى الاشبه.
إذا شهد شاهد أو شاهدان بأن فلانا قتله أحد هذين ثبت اللوث في حقهما، حتى إذا عين الولي أحدهما وادعى عليه كان له أن يقسم، كما لو تفرق اثنان أو جماعة عن قتيل، كما على التصوير الذي سبق.
ولو انعكس فقال الشاهد: إن فلانا قتل أحد هذين القتيلين، لم يكن لوثا،لان ذلك لا يوقع في القلب صدق ولي أحدهما إذا ادعى القتل عليه بالتعيين.
هكذا ذكر الشيخ (1) – رحمه الله – فارقا بما ذكر.
والمصنف – رحمه الله – تردد في الفرق.
وتردده يحتمل إرادة تساوي الامرين في إثبات اللوث، وعدمه.
والظاهر هو الثاني، لاشتراكهما في الابهام المانع من حصول الظن بالمعين.
وبهذا صرح العلامة (2) وغيره من نقلة المسألة.
والظاهر هو الفرق، لان قول الشاهد إن الشخص المعين قتل أحد هذين يثير الظن بكونه قاتلا من غير اعتبار التعيين، فحلف أحد الوليين بأنه القاتل يوافق ما ظن فيه، بخلاف شهادته على أحد الرجلين أنه قاتل المعين، فإنه لا يحصل الظن بأحدهما على الخصوص ليثبت عليه القتل.
قوله: (ولا يشترط في اللوث.
إلخ).
لا يشترط في القسامة ظهور الجراحة والدم، ولا يبطل اللوث بالخلو عنهما عندنا وعند (3) الاكثر، لان القتل قد يحصل بالخنق وعصر الخصية والقبض على مجرى النفس، فإذا ظهر أثر الخنق أو العصر أو الضرب الشديد قام ذلك مقام الجراحة والدم.
(1) المبسوط 7: 255.
(2) قواعد الاحكام 2: 296، تحرير الاحكام 2: 252.
(3) المغني لابن قدامة 10: 10، الحاوي الكبير 13: 15، روضة الطالبين 7: 241.