مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص199
برمته) (1).
وفي رواية أخرى عنه صلى الله عليه وآله قال: (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، إلا في القسامة) (2).
ثم القسامة خالفت غيرها من أيمان الدعاوي في أمور، منها: كون اليمين ابتداء على المدعي.
وتعدد الايمان فيها.
وجواز حلف الانسان لاثبات حق غيره، ولنفي الدعوى عن [ حق ] (3) غيره.
وعدم سقوط الدعوى بنكول منتوجهت عليه اليمين إجماعا، بل ترد اليمين على غيره ولو لم يجتمع شروطها.
فالحكم فيها كغيرها من الدعاوي في اليمين كيفية وكمية، عملا بالعموم، ووقوفا فيما خالف الاصل على مورده.
فهذا هو القول الجملي في القسامة.
ولما كان اللوث قرينة حال تثير الظن، وتوقع في القلب صدق المدعي، ذكر له طرق.
منها: أن يوجد قتيل في قبيلة أو حصن أو قرية صغيرة أو محلة منفصلة عن البلد الكبير، وبين القتيل وبين أهلها عداوة ظاهرة، فهو لوث في حقهم، حتى إذا ادعى الولي القتل عليهم أو على بعضهم كان له أن يقسم.
وهكذا كان الحال في قصة عبد الله بن سهل، فإن أهل خيبر كانوا أعداء للانصار.
ومنها: تفرق جماعة عن قتيل في دار كان قد دخل عليهم ضيفا، أو دخلها معهم في حاجة، فهو لوث.
(1) صحيح مسلم 3: 1292 ح 2، سنن أبي داود 4: 177 ح 4520، سنن البيهقي 8: 119.
(2) سنن الدارقطني 3: 110 ح 98، سنن البيهقي 8: 123.
(3) من الحجريتين.