پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص197

محلة منفردة مطروقة وإن انفردت، فإن كان هناك عداوة فهو لوث، وإلا فلا لوث، لان الاحتمال متحقق هنا.

ولو وجد بين قريتين، فاللوث لاقربهما إليه.

ومع التساوي في القرب، فهما في اللوث [ سواء ].

أما من وجد في زحام، على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع، فديته على بيت المال.

وكذا لو وجد في جامع عظيم أو شارع.

وكذا لو وجد في فلاة.

ولا يثبت اللوث: بشهادة الصبي، ولا الفاسق، ولا الكافر ولو كان مأمونا في نحلته.

نعم، لو أخبر جماعة من الفساق، أو النساء، مع ارتفاع المواطاة، أو مع ظن ارتفاعها، كان لوثا.

ولو كان الجماعة صبيانا أو كفارا، لم يثبت اللوث، ما لم يبلغوا حد التواتر.

ويشترط في اللوث خلوصه عن الشك، فلو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح متلطخ بالدم، مع سبع من شأنه قتل الانسان، بطل اللوث، لتحقق الشك.

القسامة لغة: اسم للاولياء الذين يحلفون على دعوى الدم.

وفي لسان الفقهاء اسم للايمان.

وفي الصحاح: (القسامة: هي الايمان، تقسم على الاولياء في الدم) (1).

وعلى التقديرين، فهي اسم أقيم مقام المصدر، يقال: أقسم إقساما وقسامة،

(1) الصحاح 5: 2010.