پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص194

قلت: فكيف جعل لاولياء الذي شهد عليه على الذي أقر نصف الدية حين قتل، ولم يجعل لاولياء الذي أقر على أولياء الذي شهد عليه ولم يقر؟ فقال: لان الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر، الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرئ صاحبه، والاخر أقر وبرأ صاحبه، فلزم الذي أقر وبرأ ما لم يلزم الذيشهد عليه ولم يبرئ صاحبه) (1).

وهذه الرواية مع صحة سندها مشهورة بين الاصحاب.

وردها ابن إدريس (2) على قاعدته، وحكم بالتخيير كالمسألة السابقة.

وقال: لي في قتلهما جميعا نظر، لعدم شهادة الشهود وإقرار المقر بالشركة.

قال: أما لو شهدت البينة بالاشتراك وأقر الاخر به جاز قتلهما، ويرد عليهما معا دية.

ونفى في المختلف (3) عن هذا البأس.

والمصنف – رحمه الله – استشكل أيضا قتلهما كما ذكره ابن إدريس.

وزاد الاشكال في إيجاب الدية عليهما نصفين، لعدم الاشتراك.

وقال في النكت (4): إن الاشكال هنا في ثلاثة مواضع: الاول: لم يخير الاولياء في القتل؟ وجوابه: لقيام البينة على أحدهما الموجبة للقود، وإقرار الاخر على نفسه بما يبيح دمه.

(1) الكافي 7: 290 ح 3، التهذيب 10: 172 ح 678، الوسائل 19: 108 ب (5) من أبواب دعوىالقتل ح 1.

(2) السرائر 3: 342.

(3) المختلف: 790.

(4) النهاية ونكتها 3: 376.