پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص193

القول بالتفصيل المذكور في المسألة للشيخ (1) وأتباعه (2)، وابن الجنيد (3)، وأبي الصلاح (4)، وكثير (5) من المتأخرين.

ومستنده صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال: (سألته عن رجل شهد عليه قوم أنه قتل عمدا، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقاد به، فلم يرتموا حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا، وأن هذا الذي شهد عليه الشهود بري من قتل صاحبكم، فلا تقتلوه وخذوني بدمه.

قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه، ولا سبيل لهم على الاخر.

ولا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه.

وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الذي أقر.

ثم ليؤدي الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية.

قلت: أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا؟قال: ذاك لهم، وعليهم أن يؤدوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه، ثم يقتلوهما به.

قلت: فإن أرادوا أن يأخذوا الدية؟ فقال: الدية بينهما نصفان، لان أحدهما أقر، والاخر شهد عليه.

(1) النهاية: 743.

(2) المهذب 2: 502، إصباح الشيعة: 493 – 494.

(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 789 – 790.

(4) الكافي في الفقه: 387.

(5) الجامع للشرائع: 578.