مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص192
برأ المشهود عليه، فللولي قتل المشهود عليه، ويرد المقر نصف ديته، وله قتل المقر ولا رد، لاقراره بالانفراد، وله قتلهما بعد أن يرد على المشهود عليه نصف ديته دون المقر.
ولو أراد الدية، كانت عليهما نصفين.
وهذه رواية زرارة، عن أبي جعفر [ عليه السلام ].
وفي قتلهما إشكال، لانتفاء الشركة.
وكذا في إلزامهما بالدية نصفين.
والقول بتخيير الولي في أحدهما وجه قوي، غير أن الرواية منالمشاهير.
حكم الاقرار الثابت بالنص للبينة قياس لا نقول به مع عدم تساوي حكمهما من كل وجه، كما تقدم كثيرا في تضاعيف الاحكام.
وللمصنف – رحمه الله – في النكت (1) تفصيل حسن، وهو: أن الاولياء إما أن يدعوا القتل على أحدهما، أو يقولوا: لا نعلم.
فإن كان الاول قتلوه، لقيام البينة بالدعوى، وتهدر الاخرى.
وإن كان الثاني فالبينتان متعارضتان على الانفراد لا على مجرد القتل، فيثبت القتل من أحدهما ولا يتعين، والقصاص يتوقف على تعيين القاتل، فيسقط وتجب الدية، لعدم أولوية نسبة القتل إلى أحدهما دون الاخر.
واعلم أن مقتضى عبارة الشيخين في الكتابين يدل على أن بالحكم الاول رواية، وبه صرح العلامة في التحرير (2)، ولم نقف عليها، فوجب الرجوع إلى القواعد الكلية في الباب.
قوله: (لو شهدا أنه قتل زيدا عمدا.
إلخ).
(1) النهاية ونكتها 3: 374.
(2) تحرير الاحكام 2: 251.