پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص191

الاخرى.

ولا يمكن العمل بهما، لاستلزامه وجوب قتل الشخصين معا، وهوباطل إجماعا، ولا العمل بإحداهما دون الاخرى، لعدم الاولوية، فلم يبق إلا سقوطهما معا بالنسبة إلى القود، لانه تهجم على الدماء المحقونة في نظر الشرع بغير سبب معلوم ولا مظنون، إذ كل واحدة من الشهادتين تكذب الاخرى، ولان القتل حد يسقط بالشبهة.

وأما الثاني، وهو ثبوت الدية عليهما، فلئلا يطل (1) دم امر مسلم، وقد ثبت أن قاتله أحدهما وجهل عينه، فيجب عليهما، لانتفاء المرجح.

والوجه الاخر الذي ذكره المصنف – رحمه الله – مذهب ابن إدريس (2)، محتجا بقوله تعالى: (فقد جعلنا لوليه سلطانا) (3)، ونفي القتل عنهما ينافي إثبات السلطان.

وبأن البينة ناهضة على كل منهما بوجوب القود، فلا وجه لسقوطه.

وبأنا قد أجمعنا على أنه لو شهد اثنان على واحد بأنه القاتل، فأقر آخر بالقتل، يتخير الولي في التصديق والاقرار، كالبينة في حق الادمي.

وأجيب بأن الاية تدل على إثبات السلطان للولي مع علم القاتل لا مطلقا، وهو منتف هنا.

والبينة إنما تنهض مع عدم المعارض، وهو موجود.

والاجماع على المسألة المبني عليها ممنوع، مع وجود الفرق بين الاقرار والبينة في كثير منالموارد، ومنه اشتراط تعدد الشاهد دون الاقرار.

وفي هذا الاخير نظر، لان الكلام في مساواة الاقرار الذي يثبت به الحق للبينة التي يثبت بها، وهي الشاهدان هنا، لا في مساواته للشاهد.

نعم، إلحاق

(1) في (خ، م): يبطل.

والطل: هدر الدم.

لسان العرب 11: 405.

(2) السرائر 3: 341 – 342.

(3) الاسراء: 33.