مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص188
ولو شهدا لمن يرثانه وهو مريض، قبلت.
والفرق: أن الدية يستحقانها ابتداء، وفي الثانية يستحقانها عن ملك الميت.
قد تقدم (1) في الشهادات أن من شرط قبول الشهادة الانفكاك عن التهمة، وأن من أسباب التهمة أن يجر بالشهادة نفعا إلى نفسه أو يدفع ضررا.
فمن صور الجر أن يشهد على جرح مورثه قبل الاندمال، لانه لو مات كان الارش له، فكأنه يشهد لنفسه.
ولو كان بعد الاندمال قبلت، لانتفاء المانع.
وكذا لو شهد قبل الاندمال ثم أعادها بعده، لانتفاء التهمة بالثانية.
ولو شهد بمال آخر لمورثه في مرض الموت قبلت.
والفرق بين المال والجرح: أن أرش الجرح لا يثبت إلا بعد الاستقرار، ومن جملة فروض تحققه أن يموت المجروح، فتكون الدية الثابتة بسبب الجرح مترتبة على شهادة المستحق لها، وذلك نفع واضح، بخلاف المال، فإنه يثبت بالشهادة حالة المرض للمشهود له وإن انتقل عنه بعده للشاهد، فليست الشهادةمما يجر نفعا لنفسه ابتداء، لامكان أن يبرأ من مرضه أو يوصي به أو ينقله عن ملكه على وجه لا اعتراض فيه للوارث الشاهد.
ولبعض الشافعية (2) هنا وجه بعدم القبول كالجرح، استنادا إلى أن المريض محجور في المرض بحق الورثة، ولذلك لو وهب عين ذلك المال يعتبر من الثلث، وذلك يوجب التهمة في شهادة الوارث.
والاظهر عندهم الاول.
والمصنف – رحمه الله – تردد في عدم القبول في صورة الجرح، مما
(1) في ج 14: 189.
(2) الحاوي الكبير 13: 83.