پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص185

ولو شهد أحدهما بالقتل عمدا، والاخر بالقتل المطلق، وأنكر القاتل العمد، وادعاه الولي، كانت شهادة الواحد لوثا، ويثبت الولي دعواه بالقسامة إن شاء.

الثانية: لو شهدا بقتل على اثنين، فشهد المشهود عليهما على المشهود عليه أصل القتل، لثبوته بالبينة، فيكون إنكاره تكذيبا لها.

نعم، يقبل إنكاره الوصف، لان الخطاء لم يقم به بينة، والعمد لم يقم به سوى شاهد، فيكون القول قوله في صفته مع يمينه.

فإن وافق على العمد قتل.

ولو كان الولي يدعيه لم يفتقر إلى اليمين.

وإن ادعى الخطاء توقف على اليمين، ولزمه موجبه.

قوله: (ولو شهد أحدهما بالقتل عمدا.

إلخ).

إنما كانت شهادة الواحد هنا لوثا لانه لا تكاذب بين الشهادتين، غايته أنشهادة الاخر لم تتضمن الصفة، فيكون الامر كما لو شهد واحد بالعمد ابتداء من غير أن يشهد معه غيره، فإنه يكون لوثا كما سيأتي (1)، بخلاف ما إذا تضمنت شهادة الاخر المناقضة للاخر، كما مر (2) من اختلافهما في الوصف أو الزمان أو المكان.

وإنما حكم باللوث على تقدير شهادتهما على أصل القتل دون الاقرار، لان اللوث إنما يثبت في الفعل دون الاقرار، وهذا هو الباعث على الفصل بين المسألتين.

قوله: (لو شهدا بقتل على اثنين.

إلخ).

(1) في ص: 196.

(2) في ص: 183.