پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص184

أما لو شهد أحدهما بالاقرار، والاخر بالمشاهدة، لم يثبت، وكان لوثا، لعدم التكاذب.

وهنا مسائل:

الاولى: لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل مطلقا، وشهد الاخر بالاقرار عمدا،

ثبت القتل، وكلف المدعى عليه البيان، فإن أنكر القتل لم يقبل منه، لانه إكذاب للبينة.

وإن قال: عمدا، قتل.

وإن قال: خطاء،وصدقه الولي، فلا بحث، وإلا فالقول قول الجاني مع يمينه.

عدم قبول شهادتهما مع الاختلاف المذكور واضح، لان كلا من الفعلين غير الاخر، ويمتنع وقوع القتل (1) عليهما وأحدهما لا يثبت به القتل.

وهل يثبت بذلك لوث بحيث يحلف الولي مع أحدهما؟ أثبته في المبسوط (2)، لصدق شهادة الواحد على ما يطابق دعوى المدعي، وسيأتي (3) أن ذلك يفيد اللوث.

والمصنف – رحمه الله – استشكل ذلك، من حيث تكاذبهما الموجب لاطراح شهادتهما.

ولا نسلم أن شهادة الشاهد مطلقا على وفق الدعوى موجبة للوث، بل مع عدم وجود ما ينافيها، وهو هنا موجود.

ولان تكاذبهما يضعف ظن الحاكم الذي هو مناط اللوث.

وهذا هو الاظهر.

قوله: (لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل.

إلخ).

إذا شهد أحدهما بالقتل مطلقا والاخر به عمدا، ثبت بهما أصل القتل، لقيام الشاهدين به، دون الوصف، لانه لم يحصل به سوى شاهد واحد، فلا يقبل إنكار

(1) في (م): الفعل.

(2) المبسوط 7: 254.

(3) في ص: