مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص183
ويشترط فيهما التوارد على الوصف الواحد، فلو شهد أحدهما أنه قتله غدوة والاخر عشية، أو بالسكين والاخر بالسيف، أو بالقتل فيمكان معين والاخر في غيره، لم يقبل.
وهل يكون ذلك لوثا؟ قال في المبسوط: نعم.
وفيه إشكال، لتكاذبهما.
رأسه إلا موضحة واحدة، وشهد الشهود بأنه أوضح رأسه، فلا قصاص أيضا، لجواز أن يكون عليه موضحة صغيرة فوسعها.
وإنما يجب القصاص إذا قالوا: إنه أوضح هذه الموضحة.
ولكن تجب دية موضحة، لانها لا تختلف، وقد فات محل القصاص بالاشتباه، فتبقى (1) الدية.
ويحتمل عدم الوجوب، لان هذه الجراحة لو ثبتت على صفتها لوجب القصاص، وقد تعذر إثبات القصاص، فلا تثبت الجناية أصلا، كما لو شهد من لا تقبل شهادته في القصاص مع قبولها في المال.
ومثله ما لو شهد الشاهدان أن فلانا قطع يد فلان ولم يعينا [ ه ] (2) والمشهود له مقطوع اليدين.
وأما القول بثبوت الاقتصاص بأقل الموضحتين، نظرا إلى أنه المتيقن والزائد مشكوك فيه، فلا يخفى ضعفه، لمنع التيقن (3) حينئذ، لان من شرطالقصاص كونه في محل الجناية، واشتباه الموضحة يقتضي اشتباه محلها، فلا يعين (4) بشي من ذلك.
قوله: (ويشترط فيهما التوارد.
إلخ).
(1) في (د) والحجريتين: فينبغي.
(2) من الحجريتين.
(3) في (ث، خ، ط): المتيقن.
(4) في إحدى الحجريتين: يقين.