پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص180

ولو أنكر المدعى عليه ما شهدت به البينة،

م يلتفت إلى إنكاره.

وإن صدقها وادعى الموت بغير الجناية، كان القول قوله معيمينه.

القواعد (1) والارشاد (2).

وفي المسألة وجه آخر بعدم القبول بذلك، لاحتمال أنه مات بسبب آخر لا بجراحته وإنهاره، والفاء لا تدل على المطلوب صريحا كالواو.

والعبارة الصريحة أن يقول: فمات من جراحته، أو بسبب جراحته، أو بتلك الجراحة، ونحو ذلك.

وهذا هو الظاهر.

وعبارة التحرير (3) في هذا الباب أجود، لانه اقتصر على أمثلة صريحة نحو ما ذكرناه.

قوله: (ولو أنكر المدعى عليه.

إلخ).

عدم الالتفات إلى قوله مع إنكاره ما شهدت به البينة واضح، كما في كل مشهود عليه، إذ لو التفت إليه في ذلك لادى إلى تعطيل الحقوق ورد الشهادات.

وأما مع تصديقه إياها في الجناية ودعواه الموت بغيرها، فإن كانت الجناية مما لا يلزم عنها الموت، والشهادة محتملة (4) كالامثلة السابقة، فقبول قوله حسن أيضا، لعدم ثبوت ما ينافي قوله من الشهادة.

وأما مع تصريح الشهادة بكون القتل ناشئا عن الجناية فيشكل تقديم قوله،لانه في معنى التكذيب للبينة في استناد القتل إلى الجناية، وإن صادقها في أصل الجناية.

والوجه أنه متى لزم من إنكاره تكذيب الشهادة ولو في بعض أوصافها لم تسمع دعواه.

(1) قواعد الاحكام 2: 294.

(2) إرشاد الاذهان 2: 215.

(3) تحرير الاحكام 2: 251.

(4) في الحجريتين: مجملة.