مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص179
قوله: ضربه بالسيف فمات، أو فقتله، أو فأنهر دمه فمات في الحال، أو فلم يزل مريضا منها حتى مات، وإن طالت المدة.
وعلى عدمه على القود.
وقد تقدم (1) البحث في ذلك في الشهادات، فلا وجه لاعادته إلا التنبيه على الرجوع عما سبق.
وكذلك فعل العلامة في القواعد (2) والارشاد (3).
قوله: (ولا تقبل الشهادة.
إلخ).
يعتبر في الشهادة على الجناية وغيرها كونها مفسرة مصرحة بالغرض.
فإذا كانت على القتل فشرطها أن تضيف الهلاك إلى فعل المشهود عليه.
فلو قال: ضربه بالسيف، لم يكف، ولم يثبت به شي، لان السيف قد يصيب المضروب به على وجه لا يقتل.
ولو قال: ضربه وأنهر الدم أو وجرحه، لم يثبت القتل أيضا، إذ ليس في الشهادة تعرض له.
وكذا لو قال: ضربه بالسيف وأنهر الدم ومات، لاحتمال أنه مات بسبب آخر لا بجراحته وإنهاره.
ولو قال عقيب ذلك: فمات، بالفاء، فقد جزم المصنف بقبول الشهادة حينئذ، جعلا للفاء سببية، فكأنه قال: فمات بسبب ذلك.
وهكذا أطلق غيره من الاصحاب، كالشيخ في المبسوط (4) والعلامة في
(1) في ج 14: 253 – 255.
(2) قواعد الاحكام 2: 238 – 239 و 293.
(3) إرشاد الاذهان 2: 159 و 215.
(4) المبسوط 7: 250.