پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص178

عليه السلام قال: (لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم) (1) وغيرها.

وذهب جماعة – منهم الشيخ في المبسوط (2)، والمصنف في كتاب الشهادات (3) – إلى ثبوته بذلك، ويترتب عليه موجبه من القود.

وآخرون – منهم الشيخ في النهاية (4)، وابن الجنيد (5)، وأبو الصلاح (6)، والقاضي (7) – إلى ثبوته بذلك، لكن تجب الدية لا القود.

وهو القول الذي نسبه المصنف هنا إلى الشذوذ، مع ذهاب أكثر (8) الاصحاب إليه، ومنهم العلامة في المختلف (9).

ومستنده الجمع بين الاخبار التي دل بعضها على عدم ثبوته كما أشرنا إليه،وبعضها على ثبوته مطلقا، كصحيحة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام، وقد سأله عن شهادة النساء في الحدود، قال: (في القتل وحده، إن عليا عليه السلام كان يقول: لا يطل دم امر مسلم) (10).

بحمل ما دل على الثبوت على الدية،

(1) الكافي 7: 391 ح 5، الفقيه 3: 31 ح 94، التهذيب 6: 264 ح 705، الاستبصار 3: 23 ح 73، الوسائل 19: 104 ب (2) من أبواب دعوى القتل ح 3.

(2) حكاه عن مبسوطه العلامة في المختلف: 714، وفي المبسوط (8: 172) قوى الثبوت واستثنى القصاص.

(3) شرائع الاسلام 4: 140.

(4) النهاية: 333.

(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 714.

(6) الكافي في الفقه: 436.

(7) المهذب 2: 558.

(8) في (خ، م) والحجريتين: كبراء.

(9) المختلف: 714.

(10) الكافي 7: 390 ح 1، التهذيب 6: 266 ح 711، الاستبصار 3: 26 ح 82، الوسائل 18: 258 ب (24) من أبواب الشهادات ح 1.